responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 631

أو يقال بجواز أخذها مقاصّة عن الدين المرهون عليه , كما لعلّه يومئ إليه قوله ـ عليه‌السلام ـ : فـ «هو كماله» إلّا أنّه يشكل باحتمال زيادته عن الدين ؛ لأنّ المفروض عدم العلم بمقدار الدين , وأصالة عدم زيادة قيمته عن الدين , مع أنّها من الأصول المثبتة محكومة بأصالة براءة ذمّة المديون عن القدر المتيقّن من الدين , إلّا أن يقال بثبوت الحكم فيها تعبّدا , أو يلتزم بجواز التصرّف فيه لأجل كونه مجهول المالك , لا بعنوان المقاصّة , كما يشهد لهذا الحمل ورود أخبار هذا الباب بهذه العبارة.

وكيف كان , فلو علم وجود الرهن في التركة إجمالا ولم يعلم بشخصه , فهل يحكم بالاشتراك واقعا بسبب الاشتباه أو الصلح القهري أو وجوب بيع المجموع من ثالث عند التشاح وتقسيط الثمن عليهما , أو القرعة؟ وجوه , أظهرها : الثاني ؛ إذ الاختلاط والاشتباه لا يقتضي الاشتراك والإشاعة واقعا , كما أنّه لا ملزم لهما بالبيع بعد عدم رضاهما بذلك.

وأمّا القرعة : فلا جابر لعموماتها في المقام , لعدم العمل بها فيه , وقد تقرّر في محلّه أنّ من شرط العمل بمثل هذه العمومات الموهونة بكثرة التخصيص : الجبر بعمل الأصحاب , فتعيّن الثاني ؛ حسما للنزاع , وقضيّة لما هو العدل والإنصاف في مثل المقام بحكم العقل والعقلاء من أهل العرف , فافهم.

(ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن.)

هذا إذا اشتراه من المالك أو من يقوم مقامه فممّا لا إشكال فيه , وأنّما الإشكال والاشتباه فيما لو اشتراه لنفسه من نفسه إذا كان وكيلا.

ومنشأ الإشكال هو الاختلاف فيما يستفاد من إطلاق التوكيل من

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست