responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 630

للمورّث , إذ لا علم على خلاف مقتضاها في الفرض لا تفصيلا ولا إجمالا , فينتقل جميع التركة إلى الوارث ولو (كان) فيها في الواقع ؛ إذ لا طريق إلى معرفته فهو حينئذ سبيله (كسبيل ماله حتى يعلم) بقاؤه فيها (بعينه) أي بشخصه , فيعمل فيه حينئذ على ما هو مقتضى الرهانة , سواء علم ببقائه بشخصه في التركة إجمالا أو تفصيلا , ضرورة عدم خروج المال بالاشتباه عن ملك صاحبه.

ولا يخفى عليك أنّ الذي وجّهنا به عبارة المصنّف ـ رحمه‌الله ـ هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه وإن كان خلاف ظاهره ؛ ضرورة أنّ الفتوى على ما هو ظاهر منه في غاية الإشكال , ولا يساعد عليه شي‌ء من الأدلّة.

وخبر القلانس [١] الذي لا يبعد أن يكون مطمح نظره في تأديته هذه العبارة , وهو قوله : سألت أبا الحسن ـ عليه‌السلام ـ عن رجل هلك [أخوه] [٢] وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها , وبكم هو , وبعضها لا يدري لمن هو ولا بكم هو رهن , فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال ـ عليه‌السلام ـ : هو كماله [٣] لا شاهد فيه على ذلك ؛ لاختلاف الفرض في الموردين ؛ إذ المفروض ـ فيما هو ظاهر العبارة ـ جهالة نفس الرهن , وفي ظاهر الرواية جهالة الراهن ومقدار الدين دون الرهن , فالمقامان متغايران.

وأمّا الرواية : فلا بدّ من حملها على عدم معرفة كونه رهنا وإن بعد ,


[١]كذا , وفي المصادر : القلاء.

[٢]كلمة أخوه لم ترد في النسخة الخطية والحجرية , وأثبتناها من المصدر.

[٣]الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٩ , الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٨ , التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٦ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب كتاب الرهن , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست