responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 60

وحملها على التملّك بعد التعريف سنة , أو على ما لم يكن عليه أثر الإسلام أبعد من حمل الموثّقة على بعض المحامل التي تقدّمت الإشارة إليها.

ولو سلّم التكافؤ فيرجع إلى أصالة الإباحة , وعدم عروض الاحترام لهذا المال , الدافعة لأصالة عدم انتقاله من مالكه , هكذا قيل.

ولكن يتوجّه عليه : أنّ المرجع في تعارض الخبرين ـ بعد تسليم التكافؤ ـ هو التخيير , لا التساقط والرجوع إلى الأصول العمليّة , فالحقّ أنّه لا مكافئة بينهما لا سندا ولا دلالة.

وأمّا أصالة عدم عروض الاحترام : فلا تجري في ما يوجد في أرض المسلمين مطلقا , سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن , إلّا إذا احتمل دفنه قبل صيرورة الأرض للمسلمين , وإلّا فيحكم بكونه مملوكا لدافنه بمقتضى اليد , وكون دافنه محترم المال بحكم الغلبة ؛ ضرورة أنّ كلّ من يوجد في أرض المسلمين وبلدهم محقون ماله ودمه ما لم يعلم تفصيلا بخلافه , ولذا لو علم حياته واطّلاعه عليه وعدم إعراضه عنه , لا يجوز التصرّف فيه بالضرورة إلّا إذا علم تفصيلا بكون ماله فيئا للمسلمين , بل الإنصاف عدم جواز التعويل على هذا الأصل ولو مع احتمال سبق الدفن على انتقال الأرض إلى المسلمين , فلو وجد مالا مذخورا في الأرض التي استولى عليها المسلمون في هذه الأعصار , وعلم بحياة مالكه أو ورثته وعلمهم به , لا يجوز التصرف فيه وتملّكه بمجرّد احتمال كونه حربيّا باقيا في دار الحرب بلا شبهة , بل الحقّ الذي لا مجال للارتياب فيه : أنّ الأصل في مال الغير مطلقا الاحترام , وعدم جواز التصرّف فيه إلّا أن يدلّ دليل على خلافه , فلو وجد شخص مجهول الحال في أرض خارجة عن أرض المسلمين والكفّار , لا يجوز أخذ ماله مع احتمال إسلامه جزما , بل وكذا لو وجد في دار الحرب , إلّا أن يقال : بأنّ الغلبة هناك

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست