responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 59

إحدى الأمارتين بالأخرى لدى الاجتماع غير مجد بعد أن لم يدلّ دليل على اعتبارهما.

ودعوى كونه لقطة ؛ مدفوعة : بعدم صدقها على المكنوز قصدا.

وعن الموثّقة : بحملها تارة على الخربة المعروفة المالك , فالمراد : تعريف الورق مالك الخربة. واخرى : بحملها على الورق غير المكنوز. وثالثة :بأنّها قضيّة في واقعة.

ونوقش في الأخير : بأنّ محمّد بن قيس له كتاب عن الباقر ـ عليه‌السلام ـ في نقل قضايا أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ , وظاهره إرادة بيان الحكم لا مجرّد حكاية. وفي الأوّلين : بما فيهما من البعد.

والإنصاف أنّ حملها على إرادة تعريف مالك الخربة عند معروفيّته ولو على سبيل الإجمال غير بعيد , بل لا ينسبق إلى الذهن من الأمر بتعريف الكنز الذي يوجد في الخربة إلّا إرادة تعريف ساكنيها دون الأجانب.

هذا , مع معارضة الموثّقة بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ـ عليه‌السلام ـ قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق , قال : «إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم , وإن كانت حربة قد جلا عنها أهلها , فالذي وجد المال أحقّ به» [١].

ونحوها صحيحته الأخرى عن أحدهما , قال : وسألته عن الورق يوجد في دار , فقال : «إن كانت معمورة فهي لأهلها , وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت» [٢].


[١]الكافي ٥ : ١٣٨ / ٥ , التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٩ , الوسائل : الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة , الحديث ١.

[٢]التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٥ , الوسائل : الباب ٥ من أبواب كتاب اللقطة , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست