اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 61
أمارة معتبرة , وهو محلّ نظر.
وليس مبنى هذا الأصل عموم الناس مسلّطون على أموالهم [١] أو قوله ـ عليهالسلام ـ في التوقيع المرويّ عن صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ :«لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذنه» [٢] ونحوه حتّى يقال : إنّ هذه العمومات مخصّصة بالنسبة إلى الحربي , فلا يجوز التمسّك بها في الشبهات المصداقيّة ؛ ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذي هو من الضروريات على مثل هذه المراسيل التي قد لا يقول بحجيّتها أكثر العلماء , بل هو أصل عقلائي ممضى في الشريعة , كقاعدة اليد , وسلطنة الناس على أموالهم , وغيرها من القواعد العقلائيّة.
فما في المدارك من الاستدلال على جواز تملّك ما يوجد في دار الحرب , بل مطلقا : بأنّ الأصل في الأشياء الإباحة , والتصرّف في مال الغير إنّما يثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم , أو تعلّق به نهي خصوصا أو عموما , والكلّ هنا منتف [٣]. انتهى , ضعيف ؛ فإنّ أصل الإباحة إنّما هو في غير مال الغير , وأمّا مال الغير فالأصل فيه الحرمة.
وأما قوله : والتصرّف في مال الغير إنّما يثبت تحريمه ؛ إلى آخره , ففيه : أنّ كونه مال الغير بنفسه دليل على حرمة التصرّف فيه من غير رضا مالكه عقلا ونقلا , فإنّ معنى الملكيّة كون المال له واختصاصه به , فإباحة تصرّف الغير فيه واستيلائه عليه على الإطلاق من غير استناد إلى طيب نفس مالكه حقيقة أو حكما ينافي حقيقته , فيمتنع ثبوتها شرعا إلّا