responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 599

المقتضي وانتفاء المانع.

أمّا المقتضي : فهو كونه عينا مملوكة قابلة للتصرّف.

وما يتوهّم كونه مانعا , أمّا في غير الفطري فاحتمال بقائه على كفره وعدم توبته , وهو غير ضائر ؛ لعدم خروجه بذلك عن المالية , وعدم منافاته لحصول الاستيثاق به لأجل ثمنه ؛ لأنّ بقاءه على كفره على تقدير تحقّقه واقعا ليس إلّا بمنزلة مرض مستمرّ , ومعلوم أنّ مثل هذه الأمور لا يوجب إلّا النقص في ماليّته , لا خروجه عن كونه مالا , وعدم جواز بيعه.

وأمّا المرتدّ الفطري : فالظاهر أنّه أيضا كذلك ؛ لأنّ كونه مستحقّا للقتل لا يوجب الخروج عن كونه مملوكا قبل أن يقتل , فلا مانع عن بيعه خصوصا في أمثال زماننا المتعذّر فيها إقامة الحدود.

نعم لو كانت الإقامة بالنسبة إليه محتملا احتمالا قريبا عادة , لكان للمنع عن رهنه بدعوى عدم حصول الوثوق بمثله وجه.

ولكن الأوجه على هذا التقدير أيضا خلافه ؛ لكونه على هذا التقدير بمنزلة المريض الذي يحتمل موته قبل حلول الأجل , وكذا غيره من النظائر.

بل لو قلنا بوجوب قتله على عامّة المكلّفين الذين منهم الراهن والمرتهن أيضا , لا يخلو القول به عن قوّة ولو مع تمكّنهم من ذلك , وتنجّز التكليف عليهم بالنسبة إليه ؛ لأنّ وجوب إتلافه تكليفا لا يستلزم الخروج عن المالية , فهو مال يجب إتلافه , فما دام لم يمتثل هذا التكليف الوجوبي يبقى على مملوكيته , ويترتّب عليه آثار الملكية من جواز نقله ورهنه وسائر التصرّفات فيه.

غاية الأمر أنّهم معاقبون لأجل تركهم واجبا من الواجبات الشرعية

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست