اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 598
الوثوق , كاحتمال ضياع نفس الرهن.
نعم ليس الوثوق الحاصل منه مثل الوثوق الحاصل من رهن الملك المطلق , ولكنه ليس بضائر.
هذا , مع أنّه على تقدير كون الراهن متولّيا للوقف , فالظاهر نفوذ تصرّفه فيه , وعدم إبطال الرهن بموته , ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمّل.
(ويصح الرهن) للمشتري (في زمن[١]الخيار , سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما ؛ لانتقال الملك[٢]بنفس البيع[٣]على الأشبه) فيجوز له التصرّف بما يشاء كما تقدّم الكلام فيه في البيع.
فلو كان الخيار للراهن , ينعقد الرهن ويسقط خياره ؛ لأنّه تصرّف فيه , ولو كان للآخر فهو يبقى بحاله , ولا يمنع عن انعقاد الرهن لازما من قبل الراهن , كما مرّ نظيره فيما لو آجره في زمان الخيار.
وهل ينفسخ بفسخ من له الخيار أم لا؟ فيه وجهان , أظهرهما :العدم ؛ لطروّ المانع الشرعي الذي هو بمنزلة العقلي , وقد ظهر وجهه ممّا تقدّم في مبحث البيع مستوفى.
وعلى هذا فلو بيع , فله بدل الحيلولة.
وهل يجب عليه الفكّ مقدّمة لأداء شخص ماله مع التمكّن؟ فيه وجهان , كما تقدّم نظيره فيما لو نقله بعقد خياري , فراجع.
(و) كذا (يصح رهن العبد المرتدّ ولو كان عن فطرة) لوجود