responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 598

الوثوق , كاحتمال ضياع نفس الرهن.

نعم ليس الوثوق الحاصل منه مثل الوثوق الحاصل من رهن الملك المطلق , ولكنه ليس بضائر.

هذا , مع أنّه على تقدير كون الراهن متولّيا للوقف , فالظاهر نفوذ تصرّفه فيه , وعدم إبطال الرهن بموته , ولكن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمّل فتأمّل.

(ويصح الرهن) للمشتري (في زمن [١] الخيار , سواء كان للبائع أو للمشتري أو لهما ؛ لانتقال الملك [٢] بنفس البيع [٣] على الأشبه) فيجوز له التصرّف بما يشاء كما تقدّم الكلام فيه في البيع.

فلو كان الخيار للراهن , ينعقد الرهن ويسقط خياره ؛ لأنّه تصرّف فيه , ولو كان للآخر فهو يبقى بحاله , ولا يمنع عن انعقاد الرهن لازما من قبل الراهن , كما مرّ نظيره فيما لو آجره في زمان الخيار.

وهل ينفسخ بفسخ من له الخيار أم لا؟ فيه وجهان , أظهرهما :العدم ؛ لطروّ المانع الشرعي الذي هو بمنزلة العقلي , وقد ظهر وجهه ممّا تقدّم في مبحث البيع مستوفى.

وعلى هذا فلو بيع , فله بدل الحيلولة.

وهل يجب عليه الفكّ مقدّمة لأداء شخص ماله مع التمكّن؟ فيه وجهان , كما تقدّم نظيره فيما لو نقله بعقد خياري , فراجع.

(و) كذا (يصح رهن العبد المرتدّ ولو كان عن فطرة) لوجود


[١]في الشرائع : زمان.

[٢]في الشرائع : المبيع.

[٣]في الشرائع : العقد.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست