اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 600
فتأمّل.
وكيف كان , فالظاهر أنّه لا إشكال في جواز رهنه في هذه الأزمنة المتعذّر فيها إقامة الحدود.
فما عن بعض [١] من إطلاق القول بعدم الجواز في الفطري , بل في غيره أيضا , ضعيف.
(و) كذا يصحّ رهن (الجاني خطأ , وفي العمد تردّد , والأشبه) الأظهر : (الجواز) كسابقه ؛ لحصول المقتضي الذي هو استجماع شرائط الرهن ؛ إذ الظاهر عدم خروجه بالجناية عن ملك مالكه , بل هو باق على ما كان , فيجوز لمالكه التصرّف فيه بما يشاء , إلّا أن يمنعه مانع.
وما يصلح لأن يتوهّم كونه مانعا في المقام ليس إلّا تعلّق حقّ المجني عليه به , وهو غير مانع عن الرهن , كما تقرّر في مبحث البيع ؛ لعدم المنافاة , إذ ليس حقّه إلّا سلطنته على استرقاقه ولكن بشرط امتناع المالك عن الفداء في الأول , وهذا هو الفارق بين القسمين.
ولعلّه لذا تردّد المصنّف ـ رحمهالله ـ في القسم الثاني أوّلا دون الأول ؛ نظرا إلى أنّ حقّ المجني عليه تعلّقه برقبة العبد فيه أجلى , حيث إنّ اختيار الفداء في العمد له بخلافه في الخطأ ؛ فإنّه بيد المالك.
وكيف كان , فلا ينافي نفوذ التصرّفات الصادرة عن المالك قبل أن يسترقّه ؛ إذ غاية ما يقتضيه حقّه جواز استرقاقه مهما شاء بعد تحقّق شرطه من امتناع المالك في القسم الأول , سواء كان باقيا على ملك المالك أو نقله إلى الغير.