responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 583

وأمّا الثاني أيضا فممّا لا إشكال فيه من حيث الحكم , أعني الجواز , وإنّما الكلام في أنّه هل هي عارية أو ضمان أو شي‌ء آخر.

وأمّا أصل الجواز : فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ـ على ما ادّعاه غير واحد ـ بين الخاصة والعامة , إلّا عن ابن سريج منهم وإن لم يعرف نقل الخلاف عنه أيضا صريحا.

وكيف كان , فالظاهر انعقاد إجماع الخاصة على صحته , وهو الحجّة.

مضافا إلى سلطنة الناس على أموالهم , إذ ليس هذا إلّا كالإذن في بيعه وأداء دينه من ثمنه.

وأمّا الكلام في كونه عارية أو غيرها , فالظاهر أنّه عارية , وفاقا لما نسب [١] إلى علمائنا.

وقد يناقش في تسميته عارية : بوجوه :

منها : أنّ العارية عبارة عن إباحة المنافع مع بقاء العين , والرهن ينافيها.

ومنها : أنّ الاستيثاق بها ليس من المنافع , وإنّما هي فائدة تترتّب عليها , ولا يعدّ مثلها منفعة , فليس هذا عارية.

ومنها أنّ العارية تقتضي عدم الضمان مع أنّ الراهن ضامن في المقام.

ومنها : جواز العارية مع أنّ هذا ليس بجائز مطلقا , بل للمرتهن منعه عن التصرّف فيه قبل الفكّ.

ويمكن دفعها , أمّا الأولى [٢] : فبأنّ الرهنية لا تقتضي الخروج عن


[١]الناسب هو الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٢٥.

[٢]التأنيث باعتبار المناقشة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست