اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 583
وأمّا الثاني أيضا فممّا لا إشكال فيه من حيث الحكم , أعني الجواز , وإنّما الكلام في أنّه هل هي عارية أو ضمان أو شيء آخر.
وأمّا أصل الجواز : فالظاهر أنّه لا خلاف فيه ـ على ما ادّعاه غير واحد ـ بين الخاصة والعامة , إلّا عن ابن سريج منهم وإن لم يعرف نقل الخلاف عنه أيضا صريحا.
وكيف كان , فالظاهر انعقاد إجماع الخاصة على صحته , وهو الحجّة.
مضافا إلى سلطنة الناس على أموالهم , إذ ليس هذا إلّا كالإذن في بيعه وأداء دينه من ثمنه.
وأمّا الكلام في كونه عارية أو غيرها , فالظاهر أنّه عارية , وفاقا لما نسب [١] إلى علمائنا.
وقد يناقش في تسميته عارية : بوجوه :
منها : أنّ العارية عبارة عن إباحة المنافع مع بقاء العين , والرهن ينافيها.
ومنها : أنّ الاستيثاق بها ليس من المنافع , وإنّما هي فائدة تترتّب عليها , ولا يعدّ مثلها منفعة , فليس هذا عارية.
ومنها أنّ العارية تقتضي عدم الضمان مع أنّ الراهن ضامن في المقام.
ومنها : جواز العارية مع أنّ هذا ليس بجائز مطلقا , بل للمرتهن منعه عن التصرّف فيه قبل الفكّ.
ويمكن دفعها , أمّا الأولى [٢] : فبأنّ الرهنية لا تقتضي الخروج عن