responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 584

الملكيّة حتى تنافي العارية , بل ليس الإذن في الرهن إلّا ترخيص المستعير على تسليط الغير على بيعه على تقدير , فليس هذا إلّا كإعارة شخص شيئا وقد أذن للمستعير أن يبيعه لو احتاج إلى ثمنه ويردّ إليه عوضه , وهذا المقدار لا يقتضي الخروج عن كونه عارية قبل البيع.

ومجرّد صيرورته متعلّقا لحق المرتهن لا يقتضي انقلاب النسبة بينه وبين الراهن.

وأمّا الثانية : فبمنع عدم صدق المنفعة على مثل ذلك , كيف وقد صرّح غير واحد بجواز استعارة الذهب والفضّة للتزيين , بل لا يبعد الجواز فيما ما لو استعار لأن يكون مليّا في أعين الناس.

وإن أبيت إلّا عن إنكار الصدق , فنمنع قصر مورد العارية على ذلك , بل نقول بجواز العارية في كلّ مورد يستفيد منها المستعير بنحو من الأنحاء , ولا محذور فيه.

وأمّا الثالثة , أعني عدم الضمان , فنقول : إن أريد من عدم الضمان ما يعمّ قيمته بعد استيفاء الدين منه , فنمنع اقتضاء العارية لذلك ؛ لأنّ هذا ليس تلفا سماويّا , بل هو إتلاف من الراهن , ولو فرض إعساره بحيث لا يقدر على فكّه , فلا يستند إليه الإتلاف ؛ إذ لم يصدر منه إلّا مجرّد الرهن , وقد كان بإذن المالك , فلا يورث الضمان عليه.

فنقول : إنّ الإذن في الرهن ليس إلّا ترخيصه في جعل ملكه وثيقة عند الغير , التي يترتّب عليها بحكم الشرع أو العرف جواز بيعه عند التعذّر , واستيفاء الدين منه , وهذا بمجرّده لا يقتضي صيرورة قيمة العين أداء عمّا في ذمّة المديون مجّانا , ضرورة أنّ الإذن في الرهنية لا يقتضي المجّانية , فهذا ليس إلّا كقوله : إذا ضاق عليك الأمر فأوف

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست