responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 582

الخاصة , كما أنّ الجهالة أيضا غير مضرّة لتلك الأخبار.

وأمّا القاعدة : فيمنع عمومها بحيث يشمل المورد , بل لعلّ القائلين بجواز بيعه أيضا لا يلتزمون جميعهم بجواز رهنه , فلا يحصل الوثوق بالإجماع التعليقي في المقام , فيوهن بذلك عموم القاعدة.

والحاصل : أنّ الأخبار على فرض تسليم دلالتها على جواز البيع فلا تدلّ على جواز الرهن.

وأمّا القاعدة فلم تثبت حجّيتها عموما بحيث تشمل مورد الكلام , والله العالم.

وأمّا الشرط الثاني ـ أعني اعتبار كون الرهن مملوكا بمعنى كونه متموّلا ـ فممّا لا شبهة فيه ؛ إذ بدون ذلك لا يعقل بيعه حتى يستوفي منه الدين , فلا يحصل الاستيثاق الذي شرّع الرهن لأجله , ويشترط مع ذلك كونه مملوكا للراهن أو مأذونا من قبله حتى يصح البيع ويحصل الاستيثاق.

(و) على هذا (لو رهن ما لا يملك) ه‌ الراهن بأن كان عينا مملوكة لغير المالك (لم يمض) الرهن (ووقف على إجازة المالك) فإن أجاز جاز ؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين البيع , فيدلّ على صحته بالإجازة ما يدلّ على صحة الفضولي في البيع , ولكن هذا إنّما يتمّ بعد إثبات جواز الإعادة للرهن , بمعنى تأثير الإذن السابق على الرهن في صحته ؛ إذ لولا ذلك كيف يصحّحه الإذن اللاحق؟! فينبغي أن نتكلّم في جواز الإعارة للرهن حتى تتّضح المسألة.

فنقول : الأقوى : جواز رهن مال الغير بإذن مالكه مطلقا , سواء كان وثيقة لدين المالك أو الراهن.

أمّا الأول : فوجهه واضح ؛ لكونه وكيلا عن المالك فلا إشكال فيه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست