responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 581

وتوهّم أنّ مقتضى ما ذكرنا : صحة التدبير في الفرض الأول أيضا , أعني في صورة إطلاق الرهن ؛ لأنّ كونه مدبّرا صيّره كالخلّ المحتمل لأن يصير خمرا , والإطلاق لا يتسرّى إلى أزيد من موضوعه , وهو العبد المدبّر , فبموت المولى يصير حرّا , ويخرج عن المالية , فكما أنّ الإطلاق لا يشمل بعد موت نفسه , كذلك لا يشمل بعد موت المولى أيضا ؛ لخروجه عن المالية بذلك , مدفوع : بأنّ مآل الإطلاق إلى قوله : سلّطتك على بيع هذا العبد لو لم يؤدّ دينك في شهر كذا , سواء بقيت حيّا أم لا , ومآل التقييد إلى قوله : سلّطتك على بيعه في شهر كذا في حال حياتي , وبينهما بون بعيد.

وبما ذكرنا تبيّن الحكم فيما لو رهن المدبّر نفسه , و (أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير , قيل) على ما في المتن : إنّه (يصح التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته) فتشمله القاعدة المسلّمة عندهم : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه.

(وقيل : لا) يصح , (لتعذّر بيع المنفعة منفردة) بل ولا منضمّة مع الغير , بل الصحيح إنّما هو بيع ماله المنفعة , فيتبعه المنفعة من حيث إنّها منفعة لملكه , لا أنّها جزء المبيع.

(وهو) أي عدم الصحة (أشبه) بقواعد المذهب.

ولكنك قد عرفت أنّ الوجه ليس منحصرا في تعذّر البيع حتى يناقش فيه : بظهور الأخبار في جوازه , بل العمدة فيه : تعذّر القبض المعتبر في صحته على المختار.

وأمّا القبض المعتبر في البيع إمّا نلتزم بتحقّقه في المقام تبعا لقبض العين ؛ لما عرفت من إمكان الفرق بين القبض المعتبر في البيع وبين القبض في الرهن , وإمّا نلتزم بتخصيصه بغير هذا المورد , لهذه الأخبار

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست