responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 580

المولى , فلو تحقّق الموت قبل حلول الأجل ينعتق العبد , فلا يبقى للمرتهن سلطنة على استيفاء دينه عنه , وهذا ينافي إطلاق الرهن المقتضي لبقاء السلطنة بعد الموت أيضا , فيبطل التدبير الذي هو من العقود الجائزة ؛ لإطلاق الرهن المنافي له.

نعم لو قال : أرهنتك العبد المدبّر أو ما يؤدّي مؤدّاه بحيث يدلّ على بقاء تدبيره , فالأقوى صحتهما معا ؛ إذ ليس على هذا التقدير إطلاق استحقاق ينافي التدبير , بل التدبير يقتضي قصر الاستحقاق على فرض بقاء المولى حيّا إلى زمان الاستيفاء.

وليس هذا تعليقا مخلّا في العقود ؛ ضرورة ثبوت مثل هذا التعليق أعني بقاء المحل على قابلية الاستيفاء منه في جميع الموارد , فليس طروّ موت المولى في الأثناء إلّا كصيرورة الخلّ خمرا , بل موت نفس العبد قبل انقضاء الأجل , فكما أنّ احتمال طروّ هذه الطوارئ لا ينافي صحة الرهن , كذا احتمال موت المولى في المدبّر لا ينافي صحة رهنه , كما في العبد الجاني.

وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل وجها لبطلان التدبير بالرهن من أنّ التدبير ينافي الاستيثاق المعتبر في الرهن ؛ لاحتمال طروّ موت المولى قبل انقضاء الأجل , فلا يحصل الوثوق.

توضيح الفساد : أنّ الوثوق في كلّ شي‌ء بحسبه , فالاستيثاق بالعبد المدبّر وإن لم يكن مثل ما لو لم يكن مدبّرا إلّا أنّه لو قيس إلى عدمه , يعلم أنّه يحصل به الاستيثاق في الجملة أيضا.

وكيف لا , وليس هذا إلّا كما يحتمل التلف في الأثناء أو الخروج عن المالية , كالمثال المتقدّم , مع أنّ الظاهر أنّه ممّا لا إشكال في صحة رهنه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست