responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 579

خدمة المدبّر.

(و) ينبغي أن يتكلّم قبل ذلك (في رهن) نفس (المدبّر) من أنّه هل هو إبطال لتدبيره أم لا؟ فنقول : إنّ فيه (تردّد) أو خلافا (و) إن كان (الوجه) فيه ـ وفاقا للمصنّف وغيره من المتأخرين , بل عن المسالك نسبته إلى الأكثر [١] ـ (أنّ رهن رقبته إبطال لتدبيره) كبيعه وهبته.

توضيحه : أنّ ذات الرهن وإن لم يكن كالبيع والهبة منافيا للتدبير حيث إنّهما يقتضيان الخروج عن الملكية , فلا يعقل بقاء التدبير معهما , وهذا بخلاف الرهن , فإنّه بنفسه لا يقتضي إلّا تسليط الغير على البيع على تقدير عدم الفكّ , فلا ينافي هذا بذاته بقاء التدبير , خصوصا إذا كان عازما على الفكّ.

وكذا ليس كالعرض على البيع في كونه ظاهرا في الرجوع عن التدبير حتى يكون فسخا فعليّا بحسب الظاهر ؛ لما أشرنا من جواز عزمه على الفكّ وبقاء التدبير , وليس فعله ظاهرا في خلاف هذا العزم حتى يدلّ على نقض التدبير , وهذا بخلاف العرض على البيع ؛ ضرورة الفرق بين العزم على البيع المستكشف بفعله الذي هو عبارة عن العرض على البيع وتسليط الغير على البيع على تقدير ربّما يعتقد عدم تحقّق التقدير.

ولكن نقول : إنّ إطلاق الرهن يقتضي إحداث حقّ للمرتهن في العين المرهونة به يستحقّ استيفاء دينه عنها عند حلول الأجل , سواء بقي الراهن حيّا أم لا , وهذا ينافي التدبير , لأنّه يقتضي انعتاق العبد بموت


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ١٢٠ , وراجع : مسالك الأفهام ١ : ٢١٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست