responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 578

وما قيل في وجهه : من أنّ الدين إذا كان مؤجّلا , فالمنافع تتلف إلى حلول الأجل , فلا تحصل فائدة الرهن , وإن كان حالا فبقدر ما يتأخّر قضاء الدين يتلف جزء من المرهون , فلا يحصل الاستيثاق , ففيه مع أنّه يمكن فرضه بعد الأجل بحيث لا يرد عليه شي‌ء ممّا ذكر : أنّ استيفاء الدين من عين الرهن ليس بشرط , بل منه أو عوضه ولو ببيعه قبل الاستيفاء , كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله , والمنفعة يمكن جواز ذلك فيها بأن يؤجر العين ويجعل الأجرة رهنا , كما أشار إليه الشهيد ـ رحمه‌الله.

ومعنى كون الأجرة رهنا : أن يستوفي منها دينه لا نفسها حتى يقال : إنّ جواز رهن الأجرة ممّا لا كلام فيه , وأنّه خارج عن محلّ النزاع , مع أنّ لنا أن نفرض الرهن بالنسبة إلى المنفعة بعد حلول الأجل , وعلى هذا فالمرتهن متمكّن من استيفاء دينه من نفس العين بالتصرّف فيها بمقدار يعادل حقّه.

وعلى هذا , فالعمدة في المقام هو ما ذكرنا من امتناع القبض حقيقة , مضافا إلى كون المسألة بحسب الظاهر إجماعيّة , كما يظهر من بعض عبائرهم.

وأمّا المناقشة في ما ذكرنا : بأنّ قبض المنفعة يتحقّق بقبض العين , كما في الإجارة , فمدفوعة : بعدم الصدق حقيقة , وإنّما هو في الإجارة تنزيل , مع أنّ المعتبر في الإجارة ليس إلّا قبض العين المستأجرة لاستحقاق الأجرة بذلك , لا أنّه يعتبر في ذلك قبض المنفعة حتى يلتزم بذلك , ولا يجري عليه أحكام قبض المنفعة بتمامها بمجرّد تسليم العين , وعلى هذا , فالمسألة ممّا لا إشكال فيها.

نعم يبقى الإشكال في ما استثنوه من مطلق المنفعة , وهو رهن

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست