اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 577
وأمّا هبته على غيره : فتجويزها يحتاج إلى مراجعة أدلّتها وكيفيّة استظهار اعتبار القبض فيها , ولا ملازمة بين المقامين , فبعد قصور الدليل في ما نحن فيه عن التعميم لا نقول به , ولو كان دليل الهبة أيضا كذلك , ولم يكن في المسألة إجماع لا نقول به فيها أيضا.
وكيف كان , فالمتّبع في كلّ باب هو دليله.
وأمّا المناقشة الثانية : فيدفعها : أنّ الظاهر من قوله تعالى «فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ»[١] وقوله ـ عليهالسلام ـ : لا رهن إلّا مقبوضا [٢] أن يكون نفس الرهن بنفسها مقبوضة , وظاهر أنّ قبض الفرد ليس قبض نفس الكلّي من حيث هو , ولذا يجوز تبديله بفرد آخر.
ومساعدة العرف على تسميته قبضا له في بعض المقامات مبنيّة على المسامحة لا على التحقيق.
فيما ذكرنا تقرّر أنّ الأقوى عدم جواز رهن الدين ؛ لتعذّر القبض , وأمّا الكلّي الخارجي كما لو رهن منّا من صبرة من الحنطة , فالظاهر جوازه , كما في المشاع ؛ إذ لا امتناع في قبضه , والفرق بين الكلّي الخارجي والمشاع والفرد المردّد قد أوضحنا لك في كتاب البيع , فراجع.
(و) كما لا يصح رهن الدين (كذا) لا يصح رهن المنفعة , فـ (لو رهن) ه (منفعة كسكنى الدار وخدمة العبد) لم ينعقد الرهن ؛ لما عرفت من تعذّر القبض.
مضافا إلى دعوى الاتّفاق , وعدم وجدان مخالف في المسألة.