responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 574

شريكه , سواء كان ممّا ينقل أو لا ينقل على الأشبه.)

أمّا في ما ينقل : فواضح ؛ لعدم تحقّق صدق القبض الذي هو من فعل المرتهن إلّا بالتصرّف في العين المشاعة , وهو محرّم ؛ لكونه تصرّفا في مال الغير من غير إذنه.

وأمّا في ما لا ينقل : فلمنع كونه مجرّد التخلية التي ليست تصرّفا فعليّا من قبل المرتهن قبضا حقيقة.

وتسليم رفع الضمان في مسألة البيع بمجرّد التخلية التي هي من فعل المالك لا يستلزم الالتزام بصدق القبض الذي هو من فعل المرتهن في ما نحن فيه ؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في رفع الضمان في مسألة البيع هو تمكين المالك وإزاحة المانع من قبل نفسه , لا تحقّق القبض الحقيقي الفعلي , مع أنّ الالتزام برفع الضمان أيضا مع عدم استيلائه فعلا لممانعة الشريك بمجرّد دفع المفتاح إليه وتخلية سبيله من حيث نفسه قابل للمنع , فكيف في المقام الذي يعتبر فيه القبض من المرتهن الذي لا يتحقّق عرفا إلّا بالتصرّف فيه زائدا على الاستيلاء التام , فضلا عن مثل هذا الاستيلاء التعليقي.

هذا بالنسبة إلى حكمه التكليفي , وأمّا لو عصى بالقبض وقبضه , فالظاهر صحّة الرهن ولزومه ؛ لتحقّق الشرط ؛ لأنّ الشرط ليس إلّا نفس القبض إذا كان بإذن الراهن وقد حصل.

وكونه محرّما ؛ لعدم رضا الشريك لا يقتضي فساده ؛ لأنّ الشرط إنّما هو وجوده , لا كونه على وجه مباح , كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست