responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 575

الفصل (الثاني)

(في شرائط الرهن) أي المرهون

(ومن شرطه [١] : أن يكون عينا) خارجية , وأن يكون (مملوكا) أي متموّلا حتى (يمكن قبضه , ويصح بيعه) ليستوفي حقّه الذي استوثق به له من ثمنه (سواء كان مشاعا أو منفردا.)

أمّا الوجه في الأول ـ أعني كونه عينا ـ مع أنّه ممّا لا يوجد فيه خلاف إلّا في ما ستسمعه من الخلاف في خدمة المدبّر : إمكان دعوى اعتباره في مفهوم الرهن لغة وإن لم نقل باعتبار القبض فيه.

مضافا إلى لزوم اعتبار كونه قابلا لأن يقبض بنفسه على ما هو المختار من اعتبار القبض في صحته , وهو لا يتحقّق إلّا في الأعيان الخارجية.

(فلو رهن دينا لم ينعقد) الرهن ؛ لعدم إمكان قبضه ما دام كونه دينا.

نعم لو عيّنه في الخارج , يصح رهنه بعد ذلك , ولكنه يخرج بذلك عمّا نحن فيه.


[١]في الشرائع : شرائطه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست