responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 573

أتلف مال عمرو بإقراره السابق , فبالنسبة إلى شخص العين لا ينفذ إقراره لصيرورته مال الغير بالإقرار الأول , وأمّا بالنسبة إلى لازم كلامه وهو : ثبوت ضمانه عليه , فينفذ في حقّه , فيلزم بدفع القيمة.

هذا بالنسبة إلى نفس الشخصين اللذين أقرّ لهما , وأمّا بالنسبة إلى الحاكم الذي يلزمه بدفع العين والبدل مع علمه بعدم استحقاق واحد منهما , فوجهه : أنّ علم الحاكم في مثل المقام لا يؤثّر في شي‌ء ؛ لأنّ الحاكم منصوب لفصل الخصومات , وإيصال حقّ كلّ ذي حقّ إليه , فبعد حكمه لكلّ منهما بجواز العمل بظاهر إقراره ما لم يحصل في حقّه بالخصوص مخالفة قطعية , فلازمه أنّهما لو رفعا أمرهما إلى الحاكم أن يلزم المقرّ بدفع العين والبدل , وليس هذا إلّا كفتواه بجواز الصلاة لكلّ من واجدي المني في الثوب المشترك , فلو كانا أجيرين للصلاة عند أحد يستحقّان الأجرة كلاهما , ولو رفعا أمرهما إلى الحاكم في أخذ الأجرة , فعلى الحاكم إلزام المستأجر بدفع الأجرة إلى كليهما , مع علمه بفساد صلاة أحدهما , ولتفصيل الكلام في هذا المجال مقام آخر , وفي ما ذكرناه كفاية لمن تأمّل.

وبما ذكرنا ظهر الوجه في الفروعات المذكورة في المقام من نفوذ الإقرار لو أقرّ بالقبض ما لم يعلم كذبه , وعدم قبول رجوعه , وسماع دعواه لو ادّعى المواطاة على الإشهاد , فلاحظ وتأمّل.

وأمّا وجه توجّه اليمين على المرتهن : فلكونه منكرا.

وأمّا اليمين المتوجّهة إليه فهل هي على نفي العلم أو نفي الواقع؟فلبيانه وتفصيل الكلام فيه مقام آخر , والله العالم.

(و) لا إشكال ظاهرا في أنّه (لا يجوز تسليم المشاع) وإقباضه المعتبر في الرهن المتوقّف على تحقّق القبض فعلا في الخارج. (إلّا برضا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست