responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 572

عنها الإطلاق , الخارجة عن موضوع الحكم بالنفوذ , ومعلوم أنّ دعواه هذه الأمور مخالفة للأصول العقلائية , مثل أصالة عدم الخطأ وغيره , فما لم تثبت يحكم بنفوذ الإقرار لكون الموضوع محرزا بالأصل حال الشك , إلّا أنّ له إثبات ما يدّعيه , وسماع دعواه في المقام , لعدم منافاته نفوذ الإقرار المعتبر , ضرورة أنّ إثبات كونه من القسم المعتبر من الإقرار إنّما هو بالأصل على الفرض , وكلّ دعوى في مقابل الأصل مسموعة , إلّا أن لا تكون نفس الدعوى دعوى عقلائية , وكذا ينصرف الإطلاق عمّا يعترف به العقلاء كذبا لأغراض أخر , فدعوى كون إقراره من هذا القبيل مخالفة لظاهر كلامه من حيث إفادته لازم الخبر , وهو : كون المخبر عالما به معتقدا له , فدعواه مخالفة للظاهر الذي هو الأصل في مباحث الألفاظ , فافهم.

بقي الكلام في ما ذكرنا استطرادا من أنّهم حكموا في مثل ما لو أقرّ لزيد بدار ثم أقرّ بها لعمرو يلزم بدفعها لمن أقرّ له أوّلا وبدلها لمن أقرّ له ثانيا , مع أنّ أحدهما كذب يقينا.

ووجهه ما ذكرنا من عدم دوران اعتباره مدار الطريقية حتى يسقط في الفرض كلاهما عن الاعتبار , بل اعتباره من باب التعبّد , فيعمل على وفق مقتضاه ما لم ينكشف خلافه كما هو قضيّة كونه سببا ظاهريّا.

وأمّا العلم الإجمالي في مثل الفرض فلا يسقطه عن الاعتبار ؛ لأنّه تعلّق بواقعتين مستقلّتين لا ارتباط لإحداهما بالأخرى , فلكلّ منهما إلزامه بما أقرّ به له , وليس كلّ واقعة منهما معلوما كذبها , فيثبت بإقراره لكلّ منهما بحسب الظاهر ما أقرّ له , فيدفع العين المقرّ بها للأول , ثم بمقتضى إقراره الثاني يلزم بدفع القيمة للثاني ؛ لأنّ مقتضى إقراره الثاني : أنّه

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست