responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 571

الدعاوي المعتبرة عند العقلاء , كيف ولو بني على سماع كلّ دعوى , لانفتح باب الدعاوي الباطلة كما لا يخفى.

وحاصل الكلام في معنى الرواية : أنّ المستفاد منها أنّ العاقل ملزم بما التزم به على نفسه , فهذا حكم تعبّدي من الشارع في مرحلة الظاهر , فيترتّب عليه أحكامه ما لم يعلم خلافه.

هذا حكم الإقرار , وأمّا تعيين الإقرار وأنّ المقرّ به أيّ شي‌ء؟فالمتّبع في تعيينه هو العرف , فلا بدّ في إحراز المراد والموضوع من إعمال القواعد العرفية مثل أصالة عدم القرينة وأصالة عدم السهو وغيرهما من الأصول , وكلّ دعوى في مقابل شي‌ء منها مسموعة , بمعنى أنّه يجب على المدّعي إثباتها , وإلّا فالأصل ينفيه.

هذا فيما لو ادّعى ما ينافي صدق الإقرار , أو ما هو المراد من لفظ ما أقرّ به , مثل دعوى معنى مجازي أو غيرها , وأمّا دعوى الخطأ في طريق الحكم فعموم الحكم بالنفوذ , وكونه تعبّديّا وإن كان يقتضي عدم الاعتناء بها , غاية الأمر أنّه بعد فرض كونه حكما ظاهريّا لو ظهر بنفسه مخالفته للواقع يرفع اليد عن قضية الإقرار , وإلّا فيحكم على مقتضى الإقرار ولو مع العلم بخطإ الطريق , فضلا عن دعواه , إلّا أنّ الظاهر من الكلام خصوصا بملاحظة إضافة الإقرار إلى العقلاء : أنّ الحكم ليس تعبّديّا محضا , بل لأجل مناسبة بين الحكم وموضوعه , وهو كونه التزام العاقل من حيث إنّه عاقل , وهذا لا محالة ينصرف إلى الإقرارات الواقعية التي يكون العاقل ملتفتا إلى جميع أطرافه.

وبعبارة أخرى : ينصرف إلى الإقرارات التي يكون طريق العاقل إليه علما بأن لا يكون مخطئا في كلامه , ويكون معتقدا لما يقول اعتقادا واقعيّا , فإذا ادّعى الخطأ في الطريق , وكون إقراره من الأفراد المنصرف

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست