responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 56

فالإنصاف أنّ الاستظهار المزبور ـ بعد فرض إرادة القيمة من مثله ـ في غير محلّه.

اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد بمثله ليس قيمته كي يتمسّك بإطلاقه ؛ فإنّه تأويل بعيد , بل المراد به مثله حقيقة , ولكنّ وجوب الزكاة فيه مبنيّ على التوسّع , وتنزيل ما لا يتعلّق بعينه الزكاة منزلة قيمته التي يتعلّق بها الزكاة التفاتا إلى مقدار ماليّته التي هي عمدة ما يتعلّق به الغرض في أمثال المقام , فليتأمّل.

ثمّ لو سلّم أنّ المراد بالمثل هو خصوص المثل الاعتباري أعني القيمة فقد يغلب على الظنّ أنّ المقصود به ليس مطلقه , سواء كان من جنس الدينار أو الدرهم , بل خصوص الدينار ؛ لما أشرنا إليه آنفا من أنّ المظنون أنّه لم يرد بالمثل في هذه الصحيحة إلّا ما أريد منه في صحيحته الواردة في المعدن , التي هي إ في ذلك.

فيتّجه حينئذ ما يظهر من المتن وغيره من أنّه إنّما يجب الخمس فيه (إن بلغ عشرين دينارا) بحسب القيمة من أيّ جنس يكون , كما في المعدن , إلّا أنّ التعويل على مثل هذا الظنّ الناشئ من الحدس والتخمين في صرف النصّ عن ظاهره مشكل.

فالأظهر ثبوت الخمس فيه إذا كان من غير النقدين ببلوغ قيمته نصاب أحدهما مطلقا ؛ لإطلاق النصّ.

وأمّا في النقدين فببلوغ كلّ منهما نصابه دون نصاب الآخر ؛ لما عرفت من تطرّق احتمالات في النصّ مقتضية لهذا التفصيل , فالأصل براءة الذمّة عن الخمس عند عدم بلوغه نصابه وإن بلغ قيمته نصاب الآخر , بخلاف العكس ؛ فإنّ إطلاق النصّ حينئذ يقتضي ثبوته , سواء أريد بالمثل : الحقيقي , كما هو مآل سائر الاحتمالات , أو المثل

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست