responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 57

الاعتباري أعني القيمة , والله العالم.

ثمّ إنّ وظيفة هذا الباب إنّما هو بيان تعلّق الخمس بالكنز المفروغ عن تملّك الواجد له , كما في نظائره , ولكن جرت عادة الأصحاب على شرح موضوعه , أي : بيان ما يملكه الواجد منه وما لا يملكه في هذا الباب.

(و) تفصيل القول فيه : أنّ الكنز إمّا أن يكون في دار الحرب أو دار الإسلام , وعلى التقديرين إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أم لا , فإن (كان في أرض دار الحرب) سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن , وسواء كانت الأرض ملكا لواحد خاصّ منهم أم لا (أو) في (دار الإسلام , وليس عليه أثر) , وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام ـ عليه‌السلام ـ , أو لقاطبة المسلمين فهو لواجده و (وجب) عليه فيه (الخمس) بلا خلاف فيهما على الظاهر , بل عن جماعة من الأصحاب التصريح في الأوّل بأنّ الأصحاب قطعوا به [١]. وعن الخلاف نفي الخلاف فيه [٢]. وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه [٣].

واستظهر غير واحد عدم الخلاف فيه في القسم الثاني أيضا ؛ لأصالة عدم جريان يد محترمة عليه , فيجوز تملّكه بحكم قوله ـ عليه‌السلام ـ : (من سبق الى من لم يسبق إليه مسلم فهو له) [٤] وغير ذلك من أدلّة حيازة المباحات.

واحتمال تبعيّة ما يوجد في أرض المسلمين لملكهم في عدم جواز


[١]حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص ٥٢٥.

[٢]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٥ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٢ , المسألة ١٤٨ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.

[٣]كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٥ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٢ , المسألة ١٤٨ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.

[٤]عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ / ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست