responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 55

التفصيل في المصاديق , ولا يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين , ولكن ينافيه الاستظهار المزبور كما لا يخفى.

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستظهار المزبور هو : أنّ المثل مطلق شامل للحقيقي والحكمي , بمعنى أنّه استعمل لفظ «المثل» في مطلق ما يشابهه ولو من جهة الماليّة , ولكنّ الانصراف إلى الحقيقي في الدينار والدرهم , والحكمي في ما عداهما ينشأ من قبل الحكم , أعني وجوب الزكاة فيه ؛ فإنّه يكشف عن أنّ المراد بالمثل هو مثله الذي يتعلّق به الزكاة , فينحصر مصداقه في ما عدا الدينار والدّرهم في المثل الحكمي وهو قيمته , وأمّا في الدينار والدرهم حيث تتعلّق الزكاة بمثله الحقيقي لا يقدّر الذهن له مثلا اعتباريّا أي لا يلتفت إلى مثله الاعتباري ؛ كي يفهم إرادته من الإطلاق.

وفيه : أنّ المناسبة بين الحكم والموضوع كاشفة عن أنّ المراد بالمثل في كلّ مورد هي مصاديقه القابلة لأن يتعلّق بها الزكاة , لا ما ينصرف إلى الذهن من مفهوم «المثل» المقيّد بقبوله للزكاة.

توضيحه : أنّه فرق بين ما لو قال : ما تجب الزكاة في مثله القابل لأن يتعلّق به الزكاة , سواء كان حقيقيّا أو حكميّا ففيه الخمس , أو قال : ما تجب الزكاة في مثله حقيقيّا كان أو حكميّا ففيه الخمس ؛ فإنّه لا يبعد في الأوّل دعوى انصرافه عن المثل الاعتباري في ما كان له مثل حقيقي بالتقريب المزبور.

وأمّا في الثاني فلا ؛ فإنّه وإن لم يكن المراد منه أيضا في الواقع إلّا مصاديقه القابلة لأن يتعلّق به الزكاة , ولكن هذا التقييد إنّما هو من قبل العقل الحاكم بعدم معقوليّة إرادة الأفراد غير القابلة للحكم , فلا يعقل فيه الانصراف بعد فرض كون الحكم معلّقا على طبيعة مرسلة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست