responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 555

هذه الأشياء ؛ لخروج صاحبها عن الأهلية , فيرتفع ما لا يتقوّم إلّا بالإذن , وأمّا في ما يؤول إلى اللزوم كالبيع الخياري فلا , وما نحن فيه من القسم الثاني لا الأول , فتبصّر.

هذا , ولكنه يمكن أن يدّعى انصراف ما دلّ على اعتبار القبض إلى القبض الذي يكون من قبل [١] المالك نفسه صادرا عن طيب نفسه لا المقبوضيّة مطلقا ولو كان من شخص آخر غير العاقد , أو لم يكن واقعا عن إذنه.

وسرّه : أنّ من الأمر المركوز في ذهن العقلاء مع قطع النظر عن الحكم الشرعي أنّ العقود التي ليست من قبيل المعاوضات , بل من قبيل الهبات والصدقات ممّا لا يقتضي الخسارة إلّا من طرف واحد لا يعتنون بمجرّد العقد وإنشاء الهبة.

مثلا : لو قال لزيد : إنّ داري أو فرسي لك , لا يعدّ [٢] أهل العرف زيدا صاحب دار أو فرس , بل لو سئل عن زيد ألك فرس؟يقول : وعدني فلان ؛ ولا يقول : نعم , مع أنّه أنشأ الملكيّة , إلّا أنّه لا يعدّ مالا ما لم يقبضه , وذلك ؛ لأنّه يصعب عليهم الوفاء في أمثال هذه المعاملات , فلا يترتّب عليها آثارها عندهم إلّا بعد تأكّد إنشائه بإيجاد أثره في الخارج , بمعنى أن يقبّضه العين الموهوبة , وإلّا فإنشاؤه المجرّد عندهم ليس إلّا بمنزلة الوعد.

فعلى هذا لو قال الشارع : يعتبر في الهبة أو القرض أو الرهن مثلا أن يكون مقبوضا , ينسبق إلى الذهن القبض المتعارف عندهم في مثل


[١]في النسخة الخطية : فعل.

[٢]في النسخة الخطية والطبع الحجري : لا يعدّون. والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست