responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 556

هذه المعاملات , وهو : ما يكون مؤكدا لإنشائه السابق لأجل كونه وفاء بما قال , فعلى هذا يجب أن يكون القبض من فعل من تحقّق الإنشاء بفعله , فلا يكفي فعل الولي أو الوارث.

هذا , ولكن يشكل ذلك بما لو أفاق هو بنفسه عن جنونه وإغمائه , فإنّ وجوب الوفاء به بعد قبضه بعد الإفاقة لا ينافي ما ذكرنا.

اللهمّ إلّا أن يدّعى انسباق استمرار الاختيار ـ ولو حكما ـ أيضا من الأدلّة بالتقريب المتقدّم , بأن يقال : إنّ من المستقر المركوز في أذهانهم أيضا عدم الاعتناء بأجزاء السبب الذي للاختيار فيه مدخلية لو تخلّل في أثنائه الخروج عن الأهلية رأسا , فلو أرادوا ترتّب المقتضي بعد ذلك يجدّدون عن رأس , فعلى هذا ينسبق هذا النحو , أعني بقاءه على أهليّة إيجاد السبب أيضا مستمرّا إلى أن يتمّ مستفادا من الدليل.

ولذا ترى الفقهاء لا يزالون يفتون بفساد العقود التي يعتبر فيها القبض بطروّ هذه الطوارئ من دون نكير وإن كانوا يتمسّكون في مقام الاستدلال بما لا يسلم عن الخدشة , إلّا أنّ من المحتمل قريبا أن يكون هذا الأمر المركوز في الذهن سببا للانصراف , ومنشأ للفتوى , فتدبّر.

هذا كلّه فيما لو طرأت [١] هذه الطوارئ للراهن , وأمّا لو عرضت للمرتهن فإثبات البطلان حينئذ أخفى.

نعم يمكن فيها أيضا بدعوى الانصراف بالتقريب الأخير.

ثم هذا كلّه فيما لو اعتبرنا القبض في الصحة , وأمّا لو قلنا بأنّه شرط في اللزوم , فالظاهر أن طروّ هذه الطوارئ لا يوجب البطلان , كما ظهر وجهه ممّا تقدّم.


[١]في النسخة الخطية والطبع الحجري : طرأ , والصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست