responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 554

لا بعنوان أنّه رهن مستقلّ معاطاتي ؛ يجب الوفاء به ؛ لتحقّق العقد والقبض والإذن ممّن له ذلك.

ودعوى : عدم شمول دليل وجوب الوفاء للعاقد ؛ لعدم تماميّة العقد بالنسبة إليه ولا للوارث ؛ لعدم صيرورته عقدا له بالرضا بالقبض , مع أنّها قاصرة عن إثبات تمام المدّعى ؛ لعدم الشمول فيما لو أفاق هو بنفسه عن جنونه أو إغمائه , غير مسموعة بعد البناء على صحة العقد الفضولي بمقتضى القواعد ؛ إذ لا يقصر ما نحن فيه عنه , فليتأمّل.

وما يظهر من بعض في مثل المقام من أنّ تلفيق السبب ممّا لم يعلم شرعيّته فلا يؤثّر , ففيه : أنّه بعد تحقّق العقد عرفا واحتفافه بالشرائط الثابتة بالشرع بطلانه يحتاج إلى دليل ؛ إذ الأصول والقواعد في مثل الفرض يكفي في الصحّة , كما لا يخفى.

وبهذا ظهر الخدشة في الدليل الثاني , أعني أصالة الفساد أيضا حيث إنّ دليل وجوب الوفاء بالعقد حاكم عليه.

وتوهّم ورود التخصيص عليه بما قبل القبض , فالمقام ممّا يجب فيه استصحاب حكم المخصّص لا التمسّك بالعام , كما تقرّر في محلّه , مدفوع : بأنّ القبض اعتبر قيدا للرهن الذي يجب الوفاء به , لا أنّ ما قبله خارج عن حكم وجوب الوفاء حتى يكون مخصّصا في بعض أحوال الفرد , فيستصحب في زمان الشك , ويفصح عن ذلك كونه شرطا له وظهور الدليل في ذلك.

وأمّا في الثالث : فبأنّ المسلّم من البطلان في العقود الجائزة بهذه الأشياء إنّما هو في العقود الإذنية التي لا تتقوّم إلّا بتحقّق الإذن حقيقة أو حكما , كما في الغافل والنائم مثل الوكالة والوديعة والعارية والإباحة ونظائرها , ضرورة سقوط الإذن ـ الذي لا تتقوّم هذه العقود إلّا به ـ بطروّ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست