اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 523
لا يبلع ريقه حتّى بزق ثلاث مرات , قال ما لفظه :
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مختصّ بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة , فأمّا للتبرّد , فإنّه لا يجوز على حال.
يدلّ على ذلك : ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس , قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء , وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه , فلا شيء عليه , والأفضل للصائم أن لا يتمضمض [١]. انتهى.
هكذا نقل كلام الشيخ في نسخة المدارك الموجودة عندي.
ولعلّها مشتملة على السقط ؛ فإنّه روى في الوسائل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس , ثم ساق الحديث كما نقلناه سابقا.
ثم قال : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
فالظاهر أنّ استدلال الشيخ بهذه الرواية ليس بما في ذيلها من أنّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض كما توهّم ؛ فإنّه على خلاف مطلوبه أدلّ , بل بالفقرة الساقطة من العبارة المزبورة , وهو : وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ؛ بناء منه على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم من دعوى الملازمة بين الرخصة في المضمضة وعدم سببية ما وصل إلى الجوف منها قهرا للإفساد , وإلّا لكان مقتضى وجوب الصوم إيجاب الكفّ عنه بترك مقدّمته الاختيارية , وهي :المضمضة.