responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 523

لا يبلع ريقه حتّى بزق ثلاث مرات , قال ما لفظه :

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مختصّ بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة , فأمّا للتبرّد , فإنّه لا يجوز على حال.

يدلّ على ذلك : ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس , قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء , وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه , فلا شي‌ء عليه , والأفضل للصائم أن لا يتمضمض [١]. انتهى.

هكذا نقل كلام الشيخ في نسخة المدارك الموجودة عندي.

ولعلّها مشتملة على السقط ؛ فإنّه روى في الوسائل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس , ثم ساق الحديث كما نقلناه سابقا.

ثم قال : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

فالظاهر أنّ استدلال الشيخ بهذه الرواية ليس بما في ذيلها من أنّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض كما توهّم ؛ فإنّه على خلاف مطلوبه أدلّ , بل بالفقرة الساقطة من العبارة المزبورة , وهو : وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ؛ بناء منه على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم من دعوى الملازمة بين الرخصة في المضمضة وعدم سببية ما وصل إلى الجوف منها قهرا للإفساد , وإلّا لكان مقتضى وجوب الصوم إيجاب الكفّ عنه بترك مقدّمته الاختيارية , وهي :المضمضة.


[١]مدارك الأحكام ٦ : ١٠١ , وراجع : الاستبصار ٢ : ٩٤ , الحديث ٣٠٣ وذيله , والحديث ٣٠٤.

[٢]الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣ وذيله.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست