responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 524

وفيه : منع الملازمة , بعد أنّ الفعل ـ أي الوصول إلى الجوف ـ لا يخرج عادة بهذه المقدّمة عن اختياره , بل غاية ما يلزم [١] الرخصة في المضمضة قبح المؤاخذة على ما يترتّب عليها قهرا , لا عدم بطلان الصوم بوصول الماء إلى الجوف قهرا من باب الاتّفاق.

وكيف كان , فالاستدلال بالرواية المزبورة لمدّعاه ضعيف دلالة وسندا , فالقول بالحرمة مع شذوذه ممّا لا دليل عليه.

وأضعف منه ما حكي [٢] عنه في التهذيب من القول بأنّه لو تمضمض لغير الصلاة فدخل حلقه , فعليه الكفّارة والقضاء ؛ إذ لا مقتضى للكفّارة حتى في نحو التبرّد الذي أوجبنا القضاء فيه ؛ لاشتراطها بحصول الشرب عمدا , كما عرفته في ما سبق , وهو منتف في الفرض.

وأمّا خبر المروزي , قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم أو استنشق متعمّدا أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار , فعليه صوم شهرين متتابعين , فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل والشرب والنكاح [٣] فلا يصلح أن يكون مستندا له ؛ فإنّه لا يقول بظاهره من الإطلاق , وباب التأويل واسع , فكما يحتمل أن يكون المراد به ما لو تمضمض واستنشق متعمّدا فوصل الماء إلى جوفه قهرا , كذلك يحتمل أن يكون المراد به ما إذا أوصل الماء إلى جوفه بالمضمضة والاستنشاق متعمّدا , بل حمله على إرادة هذا المعنى أوفق بما يقتضيه الجمع بينه وبين غيره ممّا


[١]في النسخة الخطية والطبعة الحجرية : يلزمه. والصحيح ما أثبتناه.

[٢]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٢.

[٣]التهذيب ٤ : ٢١٤ / ٦٢١ , الإستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٥ , الوسائل , الباب ٢٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست