responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 522

الظاهر من غير معارض مكافئ ما لم يتحقّق إعراض المشهور عنها أشكل , فالقول بثبوت القضاء في وضوء النافلة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.

ولكن التعدّي إلى غيره , كالمضمضة عبثا أو للتداوي ونحوه موقوف على دعوى الأولويّة وتنقيح المناط ونحوه , وهي بالنسبة إلى العبث ونحوه غير بعيدة , وفي ما كان للتداوي قابلة للمنع , والله العالم.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لا عن عمد بالمضمضة للتبرّد وغيره إنّما هو في ما لو سبق الماء إلى جوفه قهرا , وأمّا لو وصل إليه سهوا بأن وضع الماء في فيه للمضمضة أو لغرض آخر ولو عبثا ثمّ نسي صومه , أو وجود الماء في فيه فابتلعه , فلا شي‌ء عليه ؛ لعموم ما دلّ على عدم مفطريّة ما صدر سهوا , وانصراف النصوص المتقدّمة الدالّة على القضاء عنه.

فما عن ظاهر المعتبر أو صريحه من ثبوت القضاء في السهو أيضا [١] ؛ ضعيف.

ونظيره في الضعف : ما عن غير واحد من إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في الحكم المزبور ؛ إذ لا دليل عليه عدا القياس الذي لا نقول به.

واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب : جواز المضمضة للصائم مطلقا , سواء كانت في الطهارة أو في غيرها ولو للتبرّد أو عبثا , خلافا لظاهر كلام الشيخ في محكي الإستبصار , حيث إنّه بعد أن روي خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ في صائم يتمضمض , قال :


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٠ , وراجع : المعتبر ٢ : ٦٦٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست