responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 521

الجواب الواقع قبله على خصوص مورده ؛ إذ لو كان لخصوصيتها مدخلية في الحكم , لكان مقتضاها الاستفصال عنه قبل الجواب.

واحتمال كونها معهودة لديهم في السؤال الأوّل أيضا مدفوع بالأصل , وإلّا لمنع ذلك عن الاستدلال بالإطلاق ولو لم يكن يصدر منه سؤاله الثاني والثالث أيضا , كما لا يخفى.

وأمّا صحيحة الحلبي : فهي صريحة في نفي القضاء في المضمضة لخصوص صلاة الفريضة , وثبوته في الوضوء للنافلة , فيفهم منه ثبوته في المضمضة عبثا ونحوه بالأولى.

ويؤيّده أيضا : خبر يونس , فإنّه كاد أن يكون صريحا في ثبوته في المضمضة لغير الطهارة مطلقا , بل ظاهره اختصاص نفي القضاء بالمضمضة للفريضة في وقتها دون ما عداها حتى المقضية والنافلة , فضلا عن المضمضة لغير الطهارة.

ولكن هذه الرواية لضعف سندها واحتمال كونها كلام يونس لا يصلح إلّا للتأييد لما تضمّنته صحيحة الحلبي.

فعمدة ما يصحّ الاستناد إليه للقول باختصاص نفي القضاء بالمضمضة لصلاة الفريضة ـ كما قال به أو مال إليه غير واحد من المتأخّرين ـ هي : هذه الصحيحة , ولا يصلح لمعارضتها شي‌ء ممّا ذكر من الأصل , والإطلاق , وقاعدة ترك الاستفصال ؛ لوجوب رفع اليد عن جميع ذلك بالنصّ على ثبوته في وضوء النافلة.

ولكن استفاضة نقل الإجماع على نفي القضاء في المضمضة للطهارة مطلقا , وشذوذ القول بالتفصيل بين الوضوء للفريضة والنافلة , وإمكان ارتكاب التأويل في الصحيحة : بحمل القضاء على الاستحباب , أشكل الاعتماد على ظاهرها في مقابل ما عرفت , إلّا أنّ رفع اليد عن هذا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست