responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 519

ليس عليه شي‌ء ولا قضاء [١].

وهذه الروايات بظاهرها مختلفة المفاد.

وأمّا موثّقة سماعة : فهي بظاهرها مع قطع النظر عمّا يقتضيه الجمع بينها وبين ما عداها ظاهرة الانطباق على ما نسب [٢] إلى المشهور.

ولكن لا يبعد أن يكون قوله ـ عليه‌السلام ـ : «في وضوء» جاريا مجرى التمثيل , بأن يكون المراد به مطلق ما كان لحاجة شرعية أو عرفية بحيث يعمّ ما قصد به التداوي , أو إزالة الدم من فمه ونحوهما في مقابل ما ليس كذلك.

كما أنّه يحتمل أن يكون المقصود به التمثيل للطهارة بحيث يتناول الغسل , لا مطلق الحاجة , أو يكون المراد خصوصه لا المثال.

وعلى أيّ تقدير , فإن قلنا بظهور الشرطيّة في إرادة التعليق والانتفاء عند الانتفاء , فمفهومها أنّ ما ليس كذلك موجب للقضاء مطلقا , فالمضمضة لا لحاجة من غير عطش هو القدر المتيقّن الذي يفهم حكمه منه على أيّ تقدير.

وأمّا إن قلنا بأنّ الشرطيّة في مثل هذه الموارد المسبوقة بحكم موهمة للعموم بمنزلة الاستدراك , وليس لها ظهور في إرادة الانتفاء عند الانتفاء ـ كما هو مقتضى الإنصاف ـ فلا تدلّ الرواية إلّا على حكم المضمضة من العطش والمضمضة للوضوء.

نعم , يستفاد منها حكم المضمضة للغسل أيضا بعدم القول بالفصل


[١]التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٦ , الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٥.

[٢]الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٩٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست