responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 518

عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه , قال : عليه قضاؤه , وإن كان في وضوء فلا بأس به [١].

وعن الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه [٢] , إلّا أنّه قال :سأل أبا عبد الله , الحديث.

وخبر الريّان بن الصلت عن يونس , قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء , وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي‌ء عليه , وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه , فعليه الإعادة , والأفضل للصائم أن لا يتمضمض [٣].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه , قال : إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء , وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة , فعليه القضاء [٤].

وموثّقة عمّار , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم , قال : ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمّد ذلك , قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؛ قال :ليس عليه شي‌ء , قلت : فإن تمضمض الثالثة ؛ قال : فقال : قد أساء


[١]التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ , الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤.

[٢]الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ , الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , ذيل الحديث ٤.

[٣]الكافي ٤ : ١٠٧ / ٤ , التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٣ , الإستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٤ , الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.

[٤]التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٩ , الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , ذيل الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست