اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 517
مع أنّه لا خلاف فيه على الظاهر , عدا أنّه حكي [١] عن ابن الجنيد أنّه أوجب القضاء به إذا كان من محرّم ؛ ولعلّه مبنيّ على إلحاقه بالعامد لكونه مأمورا بقيئه.
وفيه : أنّ هذا إن صلح وجها فهو لعدم البطلان بعمده على تقدير حصول تناوله سهوا بحيث لا يخلّ بصومه أو وقوعه في الليل , ولم نقل بمانعيّته عن انعقاد الصوم , لا لكون سبق القيء قهرا من حيث هو ملحقا بعمده , كما لا يخفى على المتأمّل.
(و) السابع ممّا يوجب القضاء خاصّة : (الحقنة بالمائع) كما عرفته في ما سبق.
(و) الثامن : (دخول الماء الحلق للتبرّد دون التمضمض به للطهارة) يعني من أدخل فمه الماء فدخل حلقه ـ أي : جوفه ـ بغير اختياره , فإن كان متبرّدا فعليه القضاء , وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه , على ما صرّح به في المتن وغيره , بل عن المنتهى : أنّ هذا قول علمائنا [٢].
وحكي [٣] عن طائفة من الأصحاب اختصاص حكم المضمضة للطهارة بما إذا كانت لصلاة فريضة دون غيرها , واختاره غير واحد من المتأخّرين.
والأصل في المسألة أخبار مستفيضة :
منها : ما عن الشيخ ـ في الموثّق ـ عن سماعة في حديث , قال : سألته
[١]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢٢٢.