responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 504

وقد أشكل على كثير من المتأخّرين تصوّر موضوع هذا الحكم ؛ نظرا إلى أنّ المراد بالوهم إن كان معناه المصطلح ـ وهو ما يقابل الشك والظن ـ يشكل الالتزام بنفي الكفّارة بعد قضاء العرف وضرورة العقل بعدم جواز الإفطار بمجرّد احتمال انقضاء اليوم احتمالا موهوما في مقابل الاستصحاب وقاعدة الشغل التي هي من الفطريات في مثل المقام , الموجبة لاندراجه في موضوع متعمّد الإفطار بحكم العرف وشهادة العقل ؛ إذ الجزم بحصول الإفطار غير معتبر في صدق اسم العمد , كما مرّت الإشارة إليه مرارا.

وإن أريد من الوهم الظن ـ كما هو أحد إطلاقاته ـ ومن غلبة الظن في عبارة المصنّف ـ رحمه‌الله ـ ونحوها الظن القويّ لا مطلقه , يشكل الالتزام بهذا التفصيل ؛ إذ لا يساعد عليه دليل , كما ستعرف.

وحكي [١] عن الشهيد في بعض تحقيقاته أنّه فرّق بين الوهم والظنّ :بأنّ المراد من الوهم : ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية , ومن الظن : الترجيح لأمارة شرعية.

وقد تعجّب منه غير واحد ممّن تأخّر عنه , فإنّه مع غرابته غير مستقيم ؛ لأنّ الظن المجوّز للإفطار , الموجب لسقوط القضاء معه لا يفرّق فيه بين أسبابه , بل مورد سقوط القضاء مع حصول الظنّ هو الذي سمّاه الشهيد وهما.

والذي ينبغي أن يقال في تحقيق المقام : إنّ تناول المفطر عند عروض ظلمة وشبهها من الأسباب الموهمة دخول الليل يتصوّر على أنحاء :


[١]الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٨. وراجع الروضة في شرح اللمعة ٢ :٩٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست