responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 503

مطلوبية ما تعلّق به الأمر الأول بخصوص وقته بحيث تفوت بفواته , بل هو باق بصفة المطلوبية حتى يخرج المكلّف عن عهدته , فحينئذ لا يتوقّف تنجّز التكليف بالقضاء على إحراز فوت الواجب , بل يكفي فيه عدم إحراز حصوله في ذلك الوقت , إلّا أن يكون هناك أصل حاكم كأصالة الصحّة أو قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد خروج الوقت ونحوه , وهو مفقود في الفرض , أو يقال : بأنّ التكليف بالقضاء تعلّق في عناوين أدلّته بإيجاد المفطرات في نهار رمضان , فإذا أحرز موضوعه بالأصل , يترتّب عليه حكمه , وهو سببية الأكل فيه للقضاء , كسائر الموضوعات الخارجية التي جعل الشارع لها أحكاما شرعية , تكليفية كانت أو وضعية , كما في ما نحن فيه الذي هو نظير سببية إتلاف مال الغير للضمان الذي يحرز موضوعه بالاستصحاب , فليتأمّل.

وقد يقال في صورة عدم جواز التقليد بوجوب الكفّارة أيضا : إمّا بدعوى صدق الإفطار متعمّدا بعد فرض كونه مكلّفا في مرحلة الظاهر بترتيب أثر اليوم شرعا , أو بدعوى ترتّبها على مطلق الإفطار غير السائغ شرعا.

وقد أشرنا في الفرع السابق إلى عدم خلوّ كلّ من الدعويين من النظر , بل المنع.

نعم , لا يبعد صدقه مع التفاته تفصيلا إلى تكليفه وإقدامه على الأكل بلا مبالاة بمصادفته لليوم , ولكن هذا بحسب الظاهر خارج عن مفروض كلماتهم , كما أشرنا إليه في الفرع السابق.

(و) الخامس : (الإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل) أي الموقعة له في الغلط والاشتباه ما لم يظنّ معها بدخول الليل , فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست