responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 502

عن نظر ؛ لأنّه تقييد بلا دليل.

(وكذا) يجب القضاء خاصة (بالإفطار تقليدا) لمن أخبر (أنّ الليل دخل ثم تبيّن فساد الخبر) وإن جاز له التقليد لعمى وشبهه , أو كان المخبر عدلا أو عدلين وقلنا بحجيّة قوله , فضلا عمّا لو لم يكن كذلك ؛ إذ لا منافاة بين جواز التقليد وثبوت القضاء عند انكشاف الخطأ , كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.

وقد ظهر في ما مرّ : وجه وجوب القضاء ونفي الكفّارة في مثل الفرض , فلا نطيل بالإعادة.

فما عن جملة من الأصحاب [١] من نفي القضاء على تقدير جواز التقليد وإرساله إرسال المسلّمات محلّ نظر , إلّا أن يكون مجمعا عليه , وهو غير معلوم , بل مقتضى إطلاق المتن وغيره : خلافه , بل قد يتّجه الالتزام بثبوته على تقدير عدم جواز التقليد ما لم يتبيّن مصادفته للّيل , فلا يتوقّف حينئذ على تبيّن فساد الخبر ؛ لحصول الإفطار في الوقت الذي يجب عليه ترتيب أثر بقاء اليوم بحكم الأصل.

اللهم إلّا أن يقال : إنّ تنجّز التكليف بالقضاء فرع إحراز فوات الواجب في وقته ؛ لأنّه بأمر جديد , ومتفرّع على الفوت , فما لم يحرز موضوعه لا يتنجّز التكليف به , والأصل لا ينهض بإثباته , كما تقدّم تحقيقه في مسألة الجلد المشكوك ذكاته في آخر كتاب الطهارة [٢].

ولكن يتوجّه عليه ما مرّ مرارا من أنّ القضاء وإن قلنا : إنّه بأمر جديد , ولكن الأمر الجديد حيثما ورد يكشف عن عدم اختصاص


[١]راجع : جواهر الكلام ١٦ : ٢٨٢.

[٢]راجع : كتاب الطهارة : ٦٥٣ ـ ٦٥٤ (الطبعة الحجرية).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست