responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 501

حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ» [١] [٢].

بل قضية إطلاق موثّقة سماعة , المتقدّمة [٣] النافية للقضاء عمّن بدأ بالنظر قبل الأكل , المعتضد بمفهوم العلّة الواقعة في ذيلها , كإطلاق فتاوى الأصحاب : نفي القضاء أيضا في مثل الفرض , فالأظهر صحّة الصوم وسقوط القضاء مع المراعاة مطلقا.

ولكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان ؛ لمخالفته للأصل وإطلاق الروايات الدالّة على فساد الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر , واختصاص ما دلّ على الصحّة مع المراعاة ـ وهو موثّقة سماعة وصحيحة معاوية بن عمّار , المتقدّمتين [٤] ـ بصوم شهر رمضان.

أمّا الموثّقة : فواضح ؛ لوقوع التصريح في السؤال بوقوعه في شهر رمضان.

وأمّا الصحيحة : فإنّه وإن لم يقع فيها التصريح بذلك , ولكن يفهم ذلك ممّا فيها من الأمر بإتمامه والقضاء , كما لا يخفى.

فما في المدارك ـ بعد أن ذكر أنّ مقتضى رواية الحلبي : فساد الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر مطلقا , وحكى عن العلّامة وغيره التصريح بهذا الإطلاق ـ من قوله : وينبغي تقييده بغير الواجب المعيّن , أمّا المعيّن فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم [٥] انتهى , لا يخلو


[١]البقرة ٢ : ١٨٧.

[٢]الكافي ٤ : ٩٧ / ٧ وفيه : «لم يستبن» بدل «لم يتبيّن» , التهذيب ٤ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / ٩٦٧ , الوسائل : الباب ٤٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٣]تقدّمت في صفحة ٤٩٤.

[٤]تقدّمتا في صفحة ٤٩٤ و ٤٩٦.

[٥]مدارك الأحكام ٦ : ٩٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست