بل قضية إطلاق موثّقة سماعة , المتقدّمة [٣] النافية للقضاء عمّن بدأ بالنظر قبل الأكل , المعتضد بمفهوم العلّة الواقعة في ذيلها , كإطلاق فتاوى الأصحاب : نفي القضاء أيضا في مثل الفرض , فالأظهر صحّة الصوم وسقوط القضاء مع المراعاة مطلقا.
ولكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بشهر رمضان ؛ لمخالفته للأصل وإطلاق الروايات الدالّة على فساد الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر , واختصاص ما دلّ على الصحّة مع المراعاة ـ وهو موثّقة سماعة وصحيحة معاوية بن عمّار , المتقدّمتين [٤] ـ بصوم شهر رمضان.
أمّا الموثّقة : فواضح ؛ لوقوع التصريح في السؤال بوقوعه في شهر رمضان.
وأمّا الصحيحة : فإنّه وإن لم يقع فيها التصريح بذلك , ولكن يفهم ذلك ممّا فيها من الأمر بإتمامه والقضاء , كما لا يخفى.
فما في المدارك ـ بعد أن ذكر أنّ مقتضى رواية الحلبي : فساد الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر مطلقا , وحكى عن العلّامة وغيره التصريح بهذا الإطلاق ـ من قوله : وينبغي تقييده بغير الواجب المعيّن , أمّا المعيّن فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم [٥] انتهى , لا يخلو