responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 500

وأنّه يثبت به الفجر شرعا , ولا يجوز معه الاعتناء باحتمال السخرية أو تعمّد الكذب ونحوه وأقدم مع ذلك على الأكل , اندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم , ولكن هذا الفرض خارج عن موضوع كلماتهم ؛ لأنّ كلامهم في من هو عازم على الصوم , ولكنه يأكل ولا يعتني بقول المخبر , بناء منه على أنّ الفجر لا يثبت بقوله , وإلّا لا يتأتّى منه العزم على الصوم , فلا يتفاوت الحال حينئذ في عدم صدق تعمّد الإفطار بين كون هذا البناء صحيحا , كما لو كان المخبر فاسقا , أو فاسدا , كما لو كان عدلا , أو عدلين , بناء على حجّية قول العدل أو العدلين في المقام.

نعم , على تقدير الحجيّة لا يتوقّف ثبوت القضاء على تبيّن وقوع الأكل بعد الفجر , بل يكفي فيه عدم ثبوت خلافه , كما لا يخفى.

هذا كلّه في ما لو لم يباشر بنفسه المراعاة , وأمّا مع مباشرته للمراعاة وعدم تبيّن الفجر عنده فلا شبهة في جواز فعله وإن كان المخبر عدلا أو عدولا , فضلا عن لزوم الكفّارة عليه ؛ لأنّ حجّية خبر العدلين أو العدل الواحد على تقدير تسليمه في مثل المقام إنّما هو إذا لم يتبيّن مستنده.

وأمّا مع تبيّنه وعدم حصول الإذعان به ـ كما في الفرض ـ فلا , فإنّه من قبيل تقليد أحد المجتهدين للآخر الذي يخطّئه في اجتهاده.

وربما يشهد لذلك أيضا , مضافا إلى ذلك : موثّقة سماعة , قال :سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر , فقال أحدهما : هو ذا ؛ وقال الآخر : ما أرى شيئا , قال : فليأكل الذي لم يتبيّن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر , إنّ الله عزوجل يقول «كُلُوا وَاشْرَبُوا

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست