اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 499
بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه.
ويظهر وجهه ممّا مرّ.
ويدلّ أيضا على ثبوت القضاء : رواية عيص بن القاسم عن الصادق ـ عليهالسلام ـ , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت , فنظر إلى الفجر فناداهم فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل , فقال : يتمّ صومه ويقضي [١].
وقضية إطلاق المتن وغيره : ع دم الفرق في نفي الكفّارة بين تعدّد المخبر واتّحاده وعدالته [وفسقه] [٢] , خلافا للمحكي عن جماعة [٣] , فاستقربوا الكفّارة بإخبار العدلين , بل بإخبار العدل الواحد , بناء على حجّيته في الإخبار بدخول الوقت ؛ لعدم جواز التعويل على الأصل حينئذ , وصيرورته بحكم العامد.
وفيه : ما عرفت في ما سبق من أنّ المدار في ثبوت الكفّارة على تعمّد الإفطار.
وعدم جواز فعله شرعا لا يجعله مندرجا في موضوع قوله ـ عليهالسلام ـ : من أفطر متعمّدا [٤] إلى آخره.
نعم , لو احتمل طلوع الفجر والتفت تفصيلا إلى حجّية قول المخبر ,
[١]الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ , الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ , التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ , الوسائل : الباب ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.