responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 499

بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه.

ويظهر وجهه ممّا مرّ.

ويدلّ أيضا على ثبوت القضاء : رواية عيص بن القاسم عن الصادق ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت , فنظر إلى الفجر فناداهم فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل , فقال : يتمّ صومه ويقضي [١].

وقضية إطلاق المتن وغيره : ع دم الفرق في نفي الكفّارة بين تعدّد المخبر واتّحاده وعدالته [وفسقه] [٢] , خلافا للمحكي عن جماعة [٣] , فاستقربوا الكفّارة بإخبار العدلين , بل بإخبار العدل الواحد , بناء على حجّيته في الإخبار بدخول الوقت ؛ لعدم جواز التعويل على الأصل حينئذ , وصيرورته بحكم العامد.

وفيه : ما عرفت في ما سبق من أنّ المدار في ثبوت الكفّارة على تعمّد الإفطار.

وعدم جواز فعله شرعا لا يجعله مندرجا في موضوع قوله ـ عليه‌السلام ـ : من أفطر متعمّدا [٤] إلى آخره.

نعم , لو احتمل طلوع الفجر والتفت تفصيلا إلى حجّية قول المخبر ,


[١]الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ , الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ , التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ , الوسائل : الباب ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٢]زيادة يقتضيها السياق.

[٣]حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٨.

[٤]التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ , الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست