responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 498

بالفجر احتياطا , وهذا إن سلّم فليس موجبا لانصراف النصّ عنه , وعدم استفادة حكمه منه على تقدير تركه لهذا الاحتياط , مع كون المورد من أشيع موارده.

وليس المدار في هذا الحكم على الظنّ حتى يدّعى أولويته من الظنّ الحاصل من إخبار الجارية أو الاستصحاب , بل لنفس المراعاة من حيث هي دخل في هذا الحكم , كما يومئ إليه التعليل الواقع في ذيل الموثّقة , ولا أقلّ من احتماله المانع عن المقايسة المزبورة.

ومن هنا قد يقوى في النظر عدم الفرق في ثبوت القضاء لدى الاعتماد على قول الغير : بأنّ الفجر لم يطلع ؛ بين كون ذلك الغير فاسقا أو عادلا , بل عدولا , خلافا لما عن المحقّق والشهيد الثانيين وغيرهما [١] , فأسقطوا القضاء بالعدلين ؛ لكونهما حجّة شرعية , بل عن غيرهما [٢] الاكتفاء بالعدل الواحد بناء على حجّية قوله في الموضوعات.

وهو ضعيف ؛ إذ ليس المدار في سقوطه على كون التناول بحجّة شرعية , وإلّا لكفى الأصل , كما عرفت , بل على مباشرة المراعاة , فبدونها يبقى تحت إطلاق ما دلّ على القضاء ممّا عرفت.

وحجّية قول العدلين أو العدل لا تنافي ثبوت القضاء عند انكشاف الخطأ , كما في الإخبار برؤية الهلال ونحوها من الموضوعات الخارجية.

(و) الثالث : (ترك العمل بقول المخبر بطلوعه) أي الفجر (والإفطار لظنّه كذبه) للسخرية ونحوها بلا خلاف فيه على الظاهر ,


[١]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٣ وصاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٨ , وراجع : جامع المقاصد ٣ : ٦٦ , ومسالك الأفهام ١ : ٧٠.

[٢]كما في جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست