اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 487
في كتاب النذر من الكتاب نسب القول بكفّارة اليمين في مخالفة النذر مطلقا من غير تفصيل بين نذر الصوم وغيره إلى الأشهر [١] مشعرا بميله إليه.
واستدلّ للمشهور : بخبر عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : سألته عمّن جعل لله أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه , قال : لا ـ ولا أعلمه إلّا قال ـ فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا [٢] فيتمّ في ما عدا مورد النصّ بعدم القول بالفصل.
ومكاتبة علي بن مهزيار والقاسم بن الفضيل المتقدّمتين [٣] , اللتين ورد فيهما الأمر بعتق الرقبة.
حجّة القول بكفّارة اليمين : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسمّيه , قال : إن سمّيت فهو ما سمّيت , وإن لم تسمّ فليس بشيء , فإن قلت : لله عليّ ؛ فكفّارة يمين [٤].
وصحيح علي بن مهزيار , قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي إنّي نذرت أن أصوم كلّ سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلّا من علّة , وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك , وإن كنت أفطرت فيه من