responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 486

الكفّارة؟ فأجاب : يصوم يوما بدل يوم , وتحرير رقبة مؤمنة [١].

وعن الشيخ بإسناده عن الحسين بن عبده [٢] أيضا نحوه [٣].

ونوقش فيه أيضا : بالإضمار وجهالة القاسم.

وجوابه يظهر ممّا مرّ , مع اعتضادهما بالرواية الاولى وغيرها ممّا دلّ على القضاء في ما لو فاته بسفر ونحوه , كما ستعرف إن شاء الله تعالى , فلا ينبغي الاستشكال فيه , كما أنّه لا ينبغي الارتياب في وجوب الكفّارة عليه بمخالفة النذر.

(و) هل هي (كفّارة كبرى) أي : عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (مخيّرة) كشهر رمضان , أو أنّها كفّارة يمين؟ قولان , نسب [٤] أوّلهما إلى المشهور , بل عن الغنية والانتصار : دعوى الإجماع عليه [٥].

(وقيل : كفّارة يمين) وحكي هذا القول عن الصدوق والمصنّف في النافع [٦]. واختاره بعض المتأخّرين كصاحب المدارك [٧] وغيره , بل


[١]التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ , الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ , الوسائل : الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب , الحديث ٣.

[٢]في المصدر : الحسين بن عبيد. أو : عبيدة.

[٣]التهذيب ٤ : ٣٣٠ / ١٠٢٩ , الوسائل : الباب ٥٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٢ , والباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب , الحديث ٢.

[٤]الناسب هو صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧١.

[٥]حكاه عنهما صاحب الرياض فيها ٢ : ٢٠٥ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥١٠ والانتصار : ٦٩.

[٦]حكاه عنهما العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٥ , وراجع : الفقيه ٢ : ٢٣٢ , والمختصر النافع : ٢٠٨.

[٧]مدارك الأحكام ٦ : ٨٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست