وعن الشيخ بإسناده عن الحسين بن عبده [٢] أيضا نحوه [٣].
ونوقش فيه أيضا : بالإضمار وجهالة القاسم.
وجوابه يظهر ممّا مرّ , مع اعتضادهما بالرواية الاولى وغيرها ممّا دلّ على القضاء في ما لو فاته بسفر ونحوه , كما ستعرف إن شاء الله تعالى , فلا ينبغي الاستشكال فيه , كما أنّه لا ينبغي الارتياب في وجوب الكفّارة عليه بمخالفة النذر.
(و) هل هي (كفّارة كبرى) أي : عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (مخيّرة) كشهر رمضان , أو أنّها كفّارة يمين؟ قولان , نسب [٤] أوّلهما إلى المشهور , بل عن الغنية والانتصار : دعوى الإجماع عليه [٥].
(وقيل : كفّارة يمين) وحكي هذا القول عن الصدوق والمصنّف في النافع [٦]. واختاره بعض المتأخّرين كصاحب المدارك [٧] وغيره , بل
[١]التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٥ , الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٦ , الوسائل : الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب , الحديث ٣.