responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 488

غير علّة , فتصدّق بعدد كلّ يوم على سبعة مساكين , نسأل الله التوفيق لما يحبّ ويرضى [١] بناء على كون السبعة من سهو النسّاخ بإبدال العشرة بالسبعة.

كما يؤيّده : ما عن الصدوق في المقنع [٢] ـ الذي من شأنه التعبير بمتون الأخبار فيه ـ التعبير بمضمونه مبدّلا للسبعة بالعشرة.

وخبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : سألته عن كفّارة النذر , فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين [٣] وهو بإطلاقه كالصحيح الأول يعمّ نذر الصوم وغيره.

وربما يؤيّده أيضا : أخبار أخر واردة في مطلق النذر يأتي التعرّض لها إن شاء الله تعالى في محلّه.

وأجيب [٤] عن استدلال المشهور , أمّا عن المكاتبتين : فبأنّهما إنّما تضمّنتا الأمر بتحرير الرقبة , وهو غير متعين إجماعا , فكما يحتمل التخيير بينه وبين نوعي الكبرى , يحتمل التخيير بينه وبين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم , كما تضمّنته صحيحة الحلبي.

وأمّا عن رواية عبد الملك : فبعد تسليم سندها : بإمكان حملها على الاستحباب ولو في خصوص موردها الذي يناسبه التغليظ في الكفّارة , فلا تصلح معارضة للنصوص الدالّة على أنّ كفّارته كفّارة اليمين.

هذا , مع أنّ إقحام قول السائل : ولا أعلمه إلّا قال ؛ ربما يوهن


[١]التهذيب ٤ : ٢٨٦ / ٨٦٧ , الإستبصار ٢ : ١٢٥ / ٤٠٨ , الوسائل : الباب ٧ من أبواب بقية الصوم الواجب , الحديث ٤.

[٢]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٦ , وراجع : المقنع (الجوامع الفقهية) : ٣٤.

[٣]الكافي ٧ : ٤٥٧ / ١٣ , الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب الكفّارات , الحديث ٤.

[٤]المجيب هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست