responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 483

في الحيض وأكل ماله النجس [١]. انتهى.

ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ فإنّا إن قلنا بهذا التفصيل , فالمتّجه تخصيص كفّارة الجمع بالجماع المحرّم بالذات أو الإفطار على حرام ذاتي بمعنى أكله وشربه , كما حكي [٢] عن ظاهر الصدوق , لا الحرام بالعرض , كوطء أهله في حال الحيض أو أكل مال الغير بغير إذنه أو الاستمناء ؛ لانصراف النصّ عن الحرام بالعرض , وعدم شموله للاستمناء ؛ إذ لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة , فضلا عن انصرافه عنه , ولا يطلق عليه عرفا أنّه أفطر على الاستمناء , خصوصا مع جعل الإفطار على الحرام قسيما للنكاح , فلا يراد منه في مثل هذا الإطلاق بحسب الظاهر إلّا الأكل والشرب.

وأمّا نخامة الرأس فلم تثبت حرمتها ما لم تخرج من الفم , بل ولا مفسديتها للصوم , كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

المسألة (الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين , كان عليه القضاء.)

في الجواهر قال : بلا خلاف ولا إشكال , نصّا وفتوى [٣].

وفي المدارك قال : أمّا وجوب القضاء : فمقطوع به في كلام الأصحاب.

ويدلّ عليه ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن علي بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي الحسن ـ عليه‌السلام ـ : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي , فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو


[١]الروضة البهية ٢ : ١٢٠.

[٢]الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٨١.

[٣]جواهر الكلام ١٦ : ٢٧١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست