responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 482

فلا شي‌ء عليه [١].

وقضية الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة : تقييد تلك الأخبار بهذه الرواية.

وربما يؤيّده أيضا : ما عن الصدوق في الفقيه , أنّه قال : وأمّا الخبر الذي روي في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا أنّ عليه ثلاث كفّارات ؛ فإنّي افتي به في من أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي ـ رضي‌الله‌عنه ـ في ما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري [٢]. انتهى.

ومن الواضح أنّ العمري ـ رضي‌الله‌عنه ـ لا يفتي بذلك من قبل نفسه , فالظاهر كونه مأخوذا من صاحب الزمان ـ عجّل الله فرجه ـ , فالقول به لا يخلو عن قوّة وإن كان ارتكاب التقييد في المطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان , المعتضدة بالشهرة بمثل هذه الرواية المسوقة لتوجيه الأخبار المختلفة التي ليس لها قوة ظهور في إرادة الوجوب لا يخلو عن إشكال.

خصوصا لو أريد بالحرام ما يعمّ الحرام بالعرض , كالمغصوب ونحوه , كما صرّح به في الروضة , حيث قال في شرح عبارة الشهيد ـ رحمه‌الله ـ : لو أفطر على محرّم مطلقا , فثلاث كفّارات : أصليا كان تحريمه ؛ كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله ونخامة الرأس إذا صارت في الفم , أو عارضيّا , كوطء الزوجة


[١]التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٥ , الاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٦ , الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٢٨ , الوسائل :الباب ١٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٦٩ ـ ٢٧٠ , وراجع : الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٧٤ / ٣١٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست