وخبر محمد بن نعمان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان , فقال : كفّارته جريبان من طعام , وهو عشرون صاعا [٢].
وخبر إدريس بن هلال عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان , قال : عليه عشرون صاعا من تمر , فبذلك أمر رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ , الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك [٣].
وفي رواية المروزي عن الفقيه , المتقدّمة [٤] في مسألة البقاء على الجنابة الاقتصار على الصيام ؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأمر بالإطعام أو الصيام الاجتزاء به مطلقا.
وقد ورد في بعض الأخبار أيضا الاقتصار على العتق , كقوله ـ عليهالسلام ـ في رواية المشرقي : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة , ويصوم يوما بدل يوم [٥].
وظاهر كلّ من هذه الأخبار : الوجوب العيني , ولكن يجب رفع اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غيره ممّا عرفت , مع
[١]التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٤.
[٢]التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٧ , والفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٢ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٦.
[٣]الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣١١ , الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٨.