responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 465

الثاني , بناء على دلالة العمومات الواردة في التقية على صحّة الأعمال الصادرة تقية على وفق مذهب العامّة.

ولكن قد حقّقنا في مبحث الوضوء ضعف المبنى , واختصاص الصحة بالموارد التي ورد فيها نصّ بالخصوص , كالوضوء منكوسا ونحوه , فراجع.

ثم إنّ المدار في حصول صدق اسم الإكراه المجوّز للإفطار : خوف التضرّر بمخالفة المكره بما لا يتحمّل في العادة من تلف نفس أو مال أو هتك عرض ونحوها.

فما عن الدروس من أنّ ذلك إنّما يسوغ عند خوف التلف [١] ؛ لعلّه أراد به التمثيل , وإلّا فلا ينحصر صدق اسم الإكراه بذلك , كما هو واضح.

ثم إنّه صرّح في المسالك بأنّه متى جاز الإفطار للإكراه أو التقيّة وجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة , فلو زاد عليه كفّر. ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه وبالعكس [٢].

واعترضه في المدارك : بأنّه يمكن المناقشة في وجوب الكفّارة بالزائد بناء على ما ذهب إليه من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم ؛ لأنّ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الفطر , ويفسد به الصوم , وما حصل به الفطر هنا كان مباحا , فلا يتعلّق به الكفّارة , وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد , فلا يتعلّق به الكفّارة وإن كان محرّما [٣]. انتهى. وهو وجيه.


[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٠ , وراجع : الدروس ١ : ٢٨٦.

[٢]مسالك الأفهام ٢ : ٢٠ و ٢١.

[٣]مدارك الأحكام ٦ : ٧١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست