اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 465
الثاني , بناء على دلالة العمومات الواردة في التقية على صحّة الأعمال الصادرة تقية على وفق مذهب العامّة.
ولكن قد حقّقنا في مبحث الوضوء ضعف المبنى , واختصاص الصحة بالموارد التي ورد فيها نصّ بالخصوص , كالوضوء منكوسا ونحوه , فراجع.
ثم إنّ المدار في حصول صدق اسم الإكراه المجوّز للإفطار : خوف التضرّر بمخالفة المكره بما لا يتحمّل في العادة من تلف نفس أو مال أو هتك عرض ونحوها.
فما عن الدروس من أنّ ذلك إنّما يسوغ عند خوف التلف [١] ؛ لعلّه أراد به التمثيل , وإلّا فلا ينحصر صدق اسم الإكراه بذلك , كما هو واضح.
ثم إنّه صرّح في المسالك بأنّه متى جاز الإفطار للإكراه أو التقيّة وجب الاقتصار على ما تندفع به الحاجة , فلو زاد عليه كفّر. ومثله ما لو تأدّت بالأكل فشرب معه وبالعكس [٢].
واعترضه في المدارك : بأنّه يمكن المناقشة في وجوب الكفّارة بالزائد بناء على ما ذهب إليه من كون التناول على وجه الإكراه مفسدا للصوم ؛ لأنّ الكفّارة تختصّ بما يحصل به الفطر , ويفسد به الصوم , وما حصل به الفطر هنا كان مباحا , فلا يتعلّق به الكفّارة , وما زاد عليه لم يستند إليه الفساد , فلا يتعلّق به الكفّارة وإن كان محرّما [٣]. انتهى. وهو وجيه.
[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٠ , وراجع : الدروس ١ : ٢٨٦.