responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 466

اللهم إلّا أن يلتزم بترتّب الكفّارة على مطلق الأكل أو الشرب غير السائغ وإن لم يستند الإفطار إليه , كما سيأتي التكلّم فيه عند البحث عن تكرّر الكفّارة بتكرّر موجبها , ويتّضح لك هناك وجه وجوب الإمساك بعد طروّ الفساد.

المسألة (الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزقّ الطائر , وذوق المرق) ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ؛ للأصل , وعموم قوله ـ عليه‌السلام ـ في صحيح محمد بن مسلم : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال .. , الحديث [١].

وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه , قال : لا بأس والطير إن كان لها [٢].

وصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , في الرجل يعطش في شهر رمضان , قال : لا بأس أن يمصّ الخاتم [٣].

وصحيح حمّاد بن عثمان , قال : سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا أسمع ـ عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه , قال : نعم , ويذوق المرق ويزقّ الفرخ [٤].


[١]التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ , الاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ , الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ , الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٢]التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٢ , الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٣]الكافي ٤ : ١١٥ / ١ , الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٤]التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ , الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧ , الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست