responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 464

صحة المعاملات , فكذلك في العبادات , ولا ينافي ذلك كون المراد به رفع مطلق الأثر , كما لا يخفى على المتأمّل.

فالأولى في الجواب , هو : أنّ الصحة والفساد ليستا من الأمور الجعلية القابلة للرفع حتى يعمّهما الحديث.

وكيف كان , فالأقوى ما قوّاه في المسالك وغيره من القول بالفساد.

وربما يشهد له أيضا : ذكر القضاء في بعض الأخبار , الوارد في جواز الإفطار تقيّة التي هي في الحقيقة نوع من الإكراه , مع أنّ الأمر فيها أوسع.

مثل ما عن الكافي بسنده عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال : يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت : ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا , فقال : يا غلام عليّ بالمائدة ؛ فأكلت معه وأنا أعلم والله إنّه يوم من شهر رمضان , فكان إفطاري يوما , وقضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله [١].

ويؤيّده أيضا : وقوع التعبير بلفظ «الإفطار» في سائر الروايات الواردة في هذا الباب.

وقد يتّجه التفصيل في موارد التقيّة بين ما لو تناوله بعنوان الإفطار وترك الصوم , كما في اليوم الذي يحكمون بكونه عيدا وبين ما لو تناول المفطر لا بعنوان المفطريّة , كالإفطار عند استتار القرص أو تناول بعض الأشياء الذي لا يراه العامّة مفطرا , فيحكم بالبطلان في الأول دون


[١]الكافي ٤ : ٨٢ / ٧ , الوسائل : الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست